جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك"1. [18: 1]
AUTO ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها، وإن أكلها أو استنفقها
4894 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من التقط لقطة، فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغير، فإن جاء صاحبها، فهو
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٥٦