عن عوف بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب» (¬1) . [4: 3]
AUTO ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم
4845 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «ذهبت فرس له فأخذها العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم» (¬2) . [4: 50]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٩