عمر، وإن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا، ثم نفلوا سوى ذلك بعيرا، بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬1) . [5: 3]
AUTO ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه
4835 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام، ببيروت قال: حدثنا أبو عمير النحاس عيسى بن محمد قال: حدثنا ضمرة، عن رجاء بن أبي سلمة، قال: سمعت عمرو بن شعيب، وسليمان بن موسى، يذكران النفل فقال عمرو: «لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ، فقال له سليمان بن موسى: «شغلك أكل الزبيب بالطائف» ، حدثنا مكحول عن زياد بن جارية اللخمي، (¬2)
عن حبيب بن مسلمة الفهري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس» (¬3) . [5: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٥