تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المسألة سحت» ، قالها ثلاثا (¬1) . [5: 3]

AUTO ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال

4831 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، مولى أبي اللحم قال: شهدت حنينا وأنا عبد مملوك، فقلت: يا رسول الله سهمي، فأعطاني سيفا، وقال: «تقلده» ، وأعطاني من خرثي المتاع (¬2) . [4: 11]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ١٦٢