تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيشا فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم» (¬1) . [5: 3]

AUTO ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين

4826 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث منها، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم» (¬2) . [4: 34]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ١٥٧