عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه، وسهما للرجل» (¬1) [5: 3]
AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
4812 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما» (¬2) . [5: 36]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ١٤٠