تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

=وأخرجه بنحوه الطيالسي (1381) ، وأحمد 6/42 و175، والدارمي 2/169، والبخاري (1493) في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5284) في الطلاق: باب رقم (17) ، و (6717) في كفارات الأيمان: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ و (6751) في الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 5/107-108 في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة، و6/163، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/82، والبيهقي 7/223 و10/338 من طريقين عن إبراهيم، به.

### ||| AUTO ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا

4272 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسعة أواق، في كل سنة أوقية، فأتت عائشة تستعينها، فقالت: لا، إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة، فكلمت بذلك أهلها، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء، لهم فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقالت لها ما قال أهلها فقالت: لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا؟ " فقلت: يا رسول الله، إن بريرة أتتني تستعينني على كتابتها، فقلت: لا، إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون الولاء لي، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعيها، واشترطي لهم الولاء وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" ثم قام صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس فحمد الله وأثنى

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٩٣