تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وعشرين، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه أحمد 6/185 و263-264 من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، به.

وأخرجه مختصرا النسائي 4/136-137 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.

### ||| AUTO ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت

كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه

4269 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا هناد بن السري، ويحيى بن طلحة اليربوعي، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها، ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكانت يتصدق عليها، فتهدي لنا منه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا، فإنه عليها صدقة، وهو لكم هدية" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٩٠