تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

=وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه، فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. انتهى.

### ||| AUTO ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله

بالمعروف من غير علمه

4256 - سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر بواسط، يقول: سمعت عبيد الله (1) بن محمد بن عائشة، يقول: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان مضيق علي وعلى ولدي، أفآخذ من ماله وهو لا يشعر؟ قال: "خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر" (2) .

### ||| CHECK ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله

ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله

4257 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا بن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة

عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٧٠