تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف

لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم

4255- أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل علي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٦٨