AUTO ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف
لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
4255- أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل علي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (1) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨