تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق

4688 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية1.

AUTO ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين

4689 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا، وقال: "لا سبق إلا في حافر أو نصل" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٥٤٣