= الدمشقي.
وأخرجه مسلم (994) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، والترمذي (1966) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، والنسائي في (عشرة النساء) (300) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (987) ، وأحمد 5/279 و284، والبخاري في (الأدب المفرد) (748) ، ومسلم (994) ، وابن ماجة (2760) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى، والبيهقي 4/178 و7/467 من طرق عن حماد بن زيد، به.
### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
4243 - أخبرنا بن الجنيد ببست، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن بن عجلان، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" (1)
### ||| AUTO ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهم
4244 - أخبرنا إبراهيم بن علي بن عمر بن عبد العزيز العمري