AUTO ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
4234 - أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال:
حدثني جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا له من بعده، ولم يكن له مال غيره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه، وقال: "أنت أحق بثمنه، والله عنه غني" (1) .
AUTO ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
4235 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. فقال:
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧