تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا؟ وكانوا يستحبوا أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها، والغرة: قال الطيبي: المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، كقولهم: غرة القوم سيدهم، ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة، جوزيت بجنس فعلها.

### ||| AUTO ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "العبد والأمة"،

أراد به أحدهما لا كليهما

4231 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج

عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: "غرة: عبد أو أمة" (1) .

### ||| AUTO ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه

4232 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: حدثنا عمارة بن ثوبان

أن أبا الطفيل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحما، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير قال: فأقبلت امرأة بدوية، فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم، "بسط لها رداءه، فجلست عليه" فسألت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته (2) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٤٤