تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإباحة للإمام أن يشتغل بحوائج بعض رعيته وإن أداه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها

4544 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، قال: أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي إليك حاجة، فقام بناحية حتى نعس القوم -أو بعض القوم- ثم قام فصلى فصلوا، ولم يذكر أنهم توضؤوا1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٤١٠