= 7/452، والبغوي (2280) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/602، وعبد الرزاق (13937) ، والحميدي (229) ، والشافعي 2/24، وأحمد 6/33 و36-37 و38 و177 و271، والبخاري (4796) في التفسير: باب ﴿إن تبدوا شيئا أو تخفوه ... ﴾ ، و (5103) في النكاح: باب لبن الفحل، و (6156) في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "تربت يمينك"، ومسلم (1445) ، والنسائي 6/103، وابن ماجة (1948) ، والدارقطني 4/177-178 و178، والبيهقي 7/452 من طرق عن الزهري، عن عروة، به -وبعضهم يزيد على بعض، ووقع عند بعضهم (أفلح بن أبي القعيس) وعند بعضهم (أبو قعيس) ، والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، وانظر (الفتح) 9/150.
وأخرجه أحمد 6/201، وعبد الرزاق (13939) ، ومسلم (1445) (8) و (9) و (10) ، والنسائي 6/99 و103 و104، والبيهقي 7/452 من طرق عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.
### ||| AUTO ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة
أن يدخل عليها
4220 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: استأذن علي أخو أبي قعيس بعدما ضرب علينا الحجاب، فقلت: لا آذن لك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته، فقلت: يا رسول الله إن أخا أبي قعيس استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس، ولم يرضعني أبو قعيس. فقال: "ائذني له فإنه عمك" (1) .