تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة

4298 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن المسور بن مخرمة قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام قلائل، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته في النكاح، «فأذن لها» (¬1) . [4: 28]

AUTO ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل، وإن كان ذلك في مدة يسيرة

4299 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٣٥