تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها

4288 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (¬1) . [5: 36]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٢٢