AUTO ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
4288 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (¬1) . [5: 36]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٢