تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلح على أكثر منها كما لو صالح على عروض أخر تزداد قيمتهاعن على الدية وهذا عندنا

وقال الشافعي من الإبل والدنانير مثل قولنا وفي الدراهم قال اثني عشر ألفا

وأصله ما روى عبيدة السلماني عن عمر أنه قضى في الدية من الدراهم بعشر آلاف ومن الدنانير بألف ومن الإبل بمائة ومن البقر بمائتين ومن الشياه بألفين ومن الحلل بمائتين

وأما كيفية الأسنان في الإبل فقال أصحابنا في دية الخطأ إنها خسمة أنواع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو قول ابن مسعود

وقال الشافعي عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض

وأما دية شبه العمد فقال أبو حنيفة و أبو يوسف أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول ابن مسعود

وقال محمد في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلقة وهو قول عمر وأبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٠٧