تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر في الأصل وعن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أولادها

وأما حكم الجناية فيما دون النفس خطأ فنقول قد تجب دية كاملة بتفويت العضو وقد تجب الدية بتفويت معنى في النفس تفوت به النفس حكما في حق جنس المنفعة وقد يجب أرش مقدر وقد تجب حكومة العدل

فأما العضو الذي يجب كمال الدية بتفويته فهو العضو الذي لا نظير له في البدن يفوت به جمال كامل أو منفعة بها قوام النفس وذلك نحو اللسان كله والأنف كله والذكر كله

وتجب أيضا بقطع الحشفة والمارن وبعض اللسان إذا كان يمنعه من الكلام وكذا الإفضاء بين السبيلين بحيث لا يستمسك البول والغائط

وكذا حلق شعر رأس الرجل والمرأة وحلق لحية الرجل بحيث لا ينبت وهذا عندنا

وعند الشافعي تجب حكومة العدل

وأما حلق لحية العبد ذكر في الأصل تجب فيه حكومة العدل وفي رواية الحسن تجب قيمة العبد

وقال أبو جعفر الهندواني إنما تجب الدية بحلق اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها فإن كانت طاقات لا يتجمل بها فلا شيء فيها

وكذلك في لحية تشين ولا تزين بأن كانت على ذقنه شعرات

وإن كانت لحية يقع بها الجمال في الجملة ولا يقع بها الشين تجب فيها حكومة العدل

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٠٨