تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الحانث له مال وعليه دين مستغرق أجزأه الصوم لأنه مستحق الصرف إلى الدين

ولو كان له عبد وعليه دين لم يجزئه الصوم لأنه قادر على إعتاقه عن الكفارة وقيل من أصحابنا من قال يجوز لكونه فقيرا

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٤٦