| كتاب الإجارة
الإجارة نوعان إجارة على المنافع وإجارة على الأعمال
ولكل نوع شروط وأحكام
أما الإجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع وعبيد الخدمة والدواب للركوب والحمل والثياب والحلي للبس والأواني والظروف للاستعمال
والعقد جائز في ذلك كله
وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة والأجرة معلومة والمدة معلومة بيوم أو شهر أو سنة لأنه عقد معاوضة كالبيع وإعلام المبيع والثمن شرط في البيع فكذلك ههنا إلا أن المعقود عليه ههنا هو المنافع فلا بد من إعلامها بالمدة والعين والذي عقدت الإجارة على منافعه
وأما أحكام هذا النوع من الإجارة فكثيرة منها أنه يجب على الآجر تسليم المستأجر عقيب العقد
وليس له أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة كما في باب البيع لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد عندنا لكون المعقود عليه وهو المنافع معدومة وإذا لم يجب الأجر فليس له حق حبس المستأجر لأخذ الأجر وأما في البيع فالثمن واجب