تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غزل فلانة يحنث لأن هذا القدر صار ملبوسا من غزلها بلبس الثوب

ولو لبس زرا وعروة من غزلها لا يحنث لأن الزر لا يصير ملبوسا بلبس القميص

ولو لبس تكة من غزلها لا يحنث عند أبي يوسف لأنه يقال شد التكة ولا يقال لبس

وعند محمد يحنث

ولو حلف لا يلبس مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره لم يحنث لأنه لبس بعض ثوب اشتراه فلان لا كله

ولو حلف لا يأكل مما يشتريه فلان فاشتراه فلان مع غيره فأكل منه حنث لأنه قد أكل ما اشتراه فلان لأنه يقع مع البعض

ولو حلف لا يلبس من نسج فلان فنسجه فلان مع غيره يحنث

ولو قال لا يلبس من ثوب نسجه فلان لا يحنث إذا نسجه مع غيره لما قلنا

ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلان فأكل مما طبخ فلان وغيره حنث لأن كل جزء من الطبيخ طبيخ

ولو قال لا آكل من قدر طبخها فلان فأكل مما طبخ فلان مع غيره لا يحنث لأن كل جزء من القدر ليس بقدر

ولو قال لا آكل خبز فلان فأكل خبزا مشتركا بينه وبين غيره

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٢٨