وكذلك إذا حلف لا يصلي يقع على الصحيح لأن المقصود هو التقرب ولا يحصل في الفاسد
أما إذا حلف في الماضي بأن قال والله ما تزوجت أو ما صليت فإنه يقع على الفاسد أيضا لأن الغرض هو الإخبار والاسم يقع عليهما
ولو حلف لا يصلي فكبر ودخل في الصلاة لا يحنث ما لم يقيد بالسجدة استحسانا لأنه أفعال مختلفة فما لم يوجد الكل لا يسمى مصليا
ولو حلف لا أصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين لأن أدنى الصلاة ركعتان
ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث ما لم يقعد القعدة الأخيرة لأن صلاة الظهر مقدرة بالأربع
ولو حلف لا يصوم فأصبح صائما يحنث لأنه يسمى صائما
ولو حلف لا يصوم صوما لم يحنث ما لم يصم اليوم لأن أقل الصوم الشرعي يوم كامل
ولو حلف لا يحج أو لا يحج حجة لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة لأن الحج عبارة عن أجناس أفعال فيكون اسم الحج واقعا على الكل حقيقة لا على البعض وللأكثر حكم الكل
ولو حلف لا يعتمر وأحرم فطاف أربعة أشواط حنث لأنه وجد الأكثر
ولو جامع حتى فسد الحج لا يحنث لأن اليمين انعقدت على الحج الذي هو قربة والفاسد ليس بقربة
وكذلك إذا حلف لا يصوم صوما ثم أفطر لا يحنث لأنه لم يوجد الصوم التام
ولو حلف لا يصوم فصام ساعة ثم أفطر يحنث لأن الحنث قد حصل بصوم ساعة فبالإفطار لا يبطل الحنث وإن فسد الصوم من الأصل
ولو حلف ليفطرن عند فلان فأفطر بالماء في منزله ثم تعشى عند فلان حنث لأن شرط بره الإفطار عند فلان وهو اسم لما يضاد الصوم وذلك حصل في منزله بالماء
وإن نوى به العشاء عند فلان لا يحنث لأنه نوى به المتعارف يقال فلان يفطر عند فلان إذا كان يتعشى عنده وإن كان أصل الفطر يقع في منزله
وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة شيئا ولا نية له فلبس ثوبا قد غزلته فلانة يحنث في يمينه لأن الغزل عينه لا يلبس فيقع على ما يصنع منه وهو الثوب
ولو نوى الغزل بعينه لا يحنث إذا لبس ذلك الثوب لأنه نوى حقيقة كلامه
ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة يقع على الثوب
ولو نوى الغزل لا يصدق
ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها لا يحنث لأن الثوب اسم لشيء مقدر فلا يقع على بعضه
ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث لأن البعض يسمى غزلا
ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا دخاريصه أو تلابيبه