حنث لأن كل جزء يسمى خبزا
ولو حلف لا يأكل لفلان رغيفا فأكل رغيفا مشتركا لا يحنث لأن بعضه لا يسمى رغيفا
ولو حلف لا يأكل مما خبز فلان ومما طبخ فالخباز هو الذي يضرب الخبز في التنور دون من عجنه وبسطه والطابخ هو الذي يوقد النار دون الذي ينصب القدر ويصب الماء واللحم فيه وإنما ذلك مقدماته لأن الطبخ ما ينضج به اللحم وذلك يحصل بالإيقاد
ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فالكسب ما يصير ملكا للإنسان بفعله أو بقوله مثل الاستيلاء والاصطياد والبيع وغيرها لأنه لا بد من القبول في حق الحكم في الأسباب الشرعية التي يثبت بها الملك فأما الميراث فليس بكسب لأنه يثبت به الملك من غير صنعه
ولو مات المحلوف عليه وترك أكسابه فورثه الحالف فأكل حنث لأنه أكل من أكساب المحلوف عليه لأنه لا يصير كسبا للوارث فلم تنقطع الإضافة عن الأول
ولو باع المحلوف عليه كسبه من رجل فأكل منه الحالف لا يحنث لأنه صار كسبا للمشتري فانقطعت الإضافة عن الأول
وإن حلف لا يجلس على الأرض
فجلس على شيء حائل بينه وبين الأرض كالبوري والبساط فإنه لا يحنث لأنه يقال جلس على البساط دون الأرض
ولو جلس على ثيابه حنث لأنها تبع للجالس سمي جالسا على