تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالكا لمقدار قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت

وتفسير الإعسار أن لا يقدر على هذا

ثم إنما تعتبر القيمة في الضمان والسعاية يوم الإعتاق لأنه سبب الضمان

وكذا يعتبر حال المعتق في يساره وإعساره يوم الإعتاق حتى إذا كان موسرا يثبت للشريك حق التضمين فإذا أعسر المعتق لا يبطل حق التضمين وإن كان معسرا حتى يثبت حق الاستسعاء للشريك ثم إذا أيسر المعتق ليس للشريك حق التضمين

ولو اختلفا في قيمة العبد لا يخلو إما إن كان العبد قائما أو هالكا فإن كان قائما إن كانت الخصومة وقعت في حال الإعتاق تعتبر قيمة العبد للحال ويحكم عليه بذلك ويسقط اعتبار البينة والتحالف

وإن اتفقا أن الإعتاق سابق على حال الخصومة فلا يمكن الرجوع إلى قيمة العبد للحال لأن قيمة العبد قد تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأنه ينكر الزيادة

وإن كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لإنكاره الزيادة

وإن اختلفا في حال المعتق من اليسار والإعسار والعتق متقدم على حال الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والإعسار فالقول قول المعتق لأنه ينكر اليسار وإن كان لا يختلف يعتبر الحال

والفصل الثاني إذا قال لعبديه أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا حر أو سماهما فقال سالم حر أو بزيع حر فالمولى بالخيار بين أن يعين العتق

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٦٣