تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو دبره لأن نصيبه انتقل إليه في حق الإعتاق والمدبر يحتمل النقل في حق الإعتاق لا غير فكان له الخيار كما في الشريك قبل التضمين ويكون الولاء كله له

وقال أبو يوسف و محمد يعتق كله

ثم إن كان المعتق موسرا فللشريك أن يضمنه إن شاء وإن شاء ترك وليس له أن يستسعي العبد وإن كان معسرا له أن يستسعي

وقال الشافعي إن كان المعتق موسرا يعتق كله وله أن يضمنه وإن كان معسرا يعتق ما أعتق ويبقى الباقي رقيقا ويجوز فيه جميع التصرفات المزيلة للملك في نصيبه

ولو كان العبد كله لرجل واحد فأعتق نصفه أو شيئا معلوما منه فإنه يعتق بقدره وله الخيار في الباقي بين أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعي ويكون الولاء كله له إذا أعتق بالإعتاق أو بالسعاية

وعندهما يعتق كله وليس له أن يستسعيه

وكذا لو أعتق نصيبه بإذن شريكه فللشريك أن يستسعي وليس له حق التضمين لأنه سقط بالإذن وهذا قول أبي حنيفة

وعندهما يسقط الضمان وليس له حق الاستسعاء

وكذلك لو أعتق نصيب شريكه بإذنه يعتق عند أبي حنيفة وليس أن يضمن شريكه الذي يقع الإعتاق من جهته لأنه راض بفساد نصيب نفسه بالإقدام على إعتاق نصيب شريكه وله أن يستسعي العبد

وعلى قولهما ليس له أن يستسعي وقيل إن على قولهما ينبغي أن يكون له حق التضمين لأنه ضمان تملك

ولو أعتق نصيب شريكه بغير إذنه لا ينفذ عتقه لأنه أضاف عتقه إلى ما ليس بمملوك له فلا ينفذ ويتوقف على إجازته

ثم تفسير اليسار الذي يتعلق به وجوب الضمان هو أن يكون المعتق

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٦٢