| باب فرقة العنين
لا خلاف بين العلماء أن الجب والعنة عيب يثبت بهما الخيار للمرأة في التفريق والبقاء على النكاح
واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج تخل بالوطء مثل الجنون والجذام والبرص
قال أبو حنيفة لا يثبت الخيار وقال محمد و الشافعي يثبت
وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة
وقال الشافعي يفسخ بعيوب خمسة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن وهي مسألة معروفة
إذا ثبت هذا فنقول إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين ورفعت الأمر إلى القاضي فإنه يسأل الزوج عن ذلك أنه هل وصل إليها أم لا فإن
تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥