تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللعان على المرأة لأنها شهادة وإنما يبدأ بشهادة المدعي ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع فلهذا يبدأ بالرجل فإن أخطأ يجب الاستدراك بالإعادة فإن لم يعد جاز لأنه قضاء في موضع الاجتهاد فإن عند بعضهم اللعان إيمان وفي التحالف يجوز تقديم يمين أيهما كان

ولو أخطأ القاضي وفرق قبل تمام اللعان فإن كان كل واحد منهما قد التعن أكثر اللعان وقعت الفرقة

وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان لم تقع الفرقة لأنه قضاء بطريق الاجتهاد في موضع يسوغ فيه الاجتهاد لأنه للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام

وفي الفصل الثاني قضاء في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينفذ

وإذا امتنع أحد الزوجين عن الالتعان فإن القاضي يحبسه حتى يلتعن

وعند الشافعي لا يحبس ولكن يحد حد القذف

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٢٣