تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنكر ففي المجبوب يعرف بالمس من وراء الإزار

وإن أقر يثبت لها الخيار في المجبوب لأنه لا فائدة في التأجيل

وفي العنين إذا أقر وصدقها في ذلك يؤجله القاضي سنة

وإن أنكر أنه عنين وقال وصلت إليها فإن القاضي يسأل المرأة أهي بكر أو ثيب

فإن قالت ثيب فإنه يجعل القول قول الزوج لأن الظاهر شاهد له لأن من خلا بالثيب فالظاهر أنه يطأها

وإن قالت إني بكر نظر إليها النساء والمرأة الواحدة كافية والأكثر أوثق فإن قلن إنها بكر فالقول قولها لأن قيام البكارة يدل عليه وقول النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبول

وإذا ثبت أنه لم يصل إليها إما بإقراره أو بظهور البكارة فإن القاضي يؤجله حولا وإنما يعتبر الأجل سنة لأن الامتناع من الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبغضه إياها فإذا أجل فيقدم على الوطء دفعا للعار عن نفسه إن كان قادرا

وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة ولا يحتسب على الزوج ما قبل التأجيل

والتأجيل إنما يكون بسنة شمسية لأن الفصول تكمل فيها فيحتمل أن يزول الداء في المدة التي بين الشمسية والقمرية

فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها فإنه يسأل الزوج عن ذلك فإن قال قد وطئتها وهي ثيب فالقول قوله

وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن إنها بكر فالقول قولها وإن قلن إنها ثيب فالقول قول الزوج

وإذا ثبت عدم الوصول إليها إما باعترافه أو بظهور البكارة فإن القاضي يخيرها لأن العيب قد استقر فإن اختارت المقام بطل حقها ولم يكن لها خصومة أبدا في هذا النكاح لأنها رضيت

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٢٢٦