ص 407، وقال فيه: هذ 1 حديث حسن.
118 - ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب لا نكاح إلا بولي، بلفظ مرفوع كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة، ح (1882)، ج 1، ص 606، - وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة: بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم، لكن لفظه بعد "نفسها": "وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية": ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، كتاب النكاح، باب أركان النكاح، ح (1938)، ج 2، ص 187.
فمفاده: أن الدارقطني رجح وقف قوله: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" على أبي هريرة - رضي الله عنه -: ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، ج 2، ص 61.
119 - الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 539.
120 - الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، ح (26)، وح (28)، ج 3، ص 227. ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، كتاب النكاح، باب أركان النكاح، ح (1938)، ج 2، ص 187.
121 - الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 540 - 541.
122 - سبق تخريجه، ص 120.
123 - الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247.
124 - الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 35.
125 - للتوسع في مناقشة الأدلة: - الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 531 وما بعدها. عقلة، دراسات في الفقه المقارن، ص 135 وما بعدها.
126 - ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 118.
127 - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، البيان الختامي للدورة 14 - مدينة دبلن - ايرلندا، 14 - 18 محرم 1426 هـ، 23 - 27 فبراير 2005 م، قرار رقم 3، عن موقع المجلس: www.e-cfr.org.
ولا بد من التنبيه هنا أن هذا القرار جاء ضمن دراسة موضوع الولاية في النكاح بشكل عام، وليس فقط فيما يتعلق بالزواج المدني -فيما يظهر من نص القرار، والله تعالى أعلم.
128 - ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 184. الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ج 1،، ص 266.
129 - الحصيني، كفاية الأخيار، ج 1، ص 367.
130 - المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 204. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص 294.
- الحصيني، كفاية الأخيار، ج 1، ص 367. البهوتي،، الروض المربع، ج 3، ص 108.