الهوامش
1 - Caringella، F.، DeMarzo، G.، Lazzo، F.، I CODICI Commentati C 1،CODICE CIVILE، Rotolto Lombarda، Milano (1999). (pp 75 - 90).
2 - وفي حالة عقد الزواج في الكنيسة يتم التنسيق بين دائرة الأحوال المدنية المختصة (أو البلدية) والكنيسة لتوثيق عقد الزواج مدنياً في سجلات الدولة: المحامي فيراري فابيو (Avv.Ferrari Fabio) نقابة المحامين، مدينة بريشيا، إيطاليا 23/ 6/2006 م "اتصال شخصي" وهذا بالطبع إذا كانت الدولة تعترف بالعقود التي تجريها الكنيسة.
3 - Caringella، F.، DeMarzo، G.، Lazzo، F.، I CODICI Commentati C 1، CODICE CIVILE (pp 75 ... ).
- Mario Bessone، giurisprudenza del diritto di famiglia، quarta edizione، Dott. A. Giuffré Editore، Milano (1991) (pp 3 ... ).
4 - لقد اعتمدت نموذج الزواج المدني الإيطالي - المرفق في الملحق - في آلية إجراء هذا النوع من عقود الزوج، وإن كانت هذه العقود متشابهة إلى حد بعيد في الدول الأوروبية.
5 - وفي قول عند الحنابلة: إذا كان أحدهما يعرف العربية والآخر لا يعرفها: الأول يعقد بالعربية والآخر بلسانه، ويترجم بينهما واحد يعرف اللغتين، إذا لم يعرف أحدهما لغة الآخر: البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 39، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.
6 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140.، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.
7 - ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 87.
8 - الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 41، الشربيني: مغني المحتاج، ج 3، ص 140.
9 - ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 60.، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 32، ص 17.
10 - البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 37، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 60.، المرداوي، الإنصاف، ج 8، ص 48.
11 - الوارد عند الشافعية ثلاثة أقوال: الأول: لا يصح العقد، والثاني: إن كان يحسن العربية لم يصح، وإن لم يحسن صح، والثالث: وهو الصحيح في المذهب أنه يصح سواء أحسن بالعربية أم لم يحسن: الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140، الشيرازي: المهذب، ج 2، ص 41، النووي، روضة الطالبين،