89 - ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94 - 95، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 45.
90 - والسن القانوني هو سن الثامنة عشرة، كما هو في شروح القانون: Mario Bessone، Giurisprudenza del diritto di famiglia، (pp 3 ... ).
91 - إن المطالع للقوانين المنظمة لعقد الزواج المدني يلحظ بوضوح تغييب موافقة الولي أو حتى إذنه في هذا العقد: المرجع السابق.
92 - المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 196، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.
93 - ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 117.
94 - المرجع السابق، ج 3، ص 117. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247.
95 - ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 55.
96 - الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 147، - النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 50، الشيرازي المهذب، ج 2، ص 35.
97 - البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 48 - 49.
98 - المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 169، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
99 - ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 5، الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.
100 - ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 455، ولعله استند إلى حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يرويه عنه ابن عباس -رضي الله عنهما- "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها" مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب، ح (1421)، ج 2، ص 1037
101 - الدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 226، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.
102 - المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 169، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
103 - وقد روي رجوعه إلى ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 196. ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
104 - الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 35. الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251. ونسب إليه ابن حزم قولاً أخر: "أن لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لكن إن زوجها رجل مسلم جاز": ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 455.
105 - الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 248، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.
106 - الجصاص، أحكام القرآن للجصاص، ج 2، ص 100.