تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

57 - الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 40، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 7.

58 - الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، بسنده عن محمد بن حاطب الجمحي، وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن، ح (1088)، ج 3، ص 398.

- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، ح (1896)، ج 1، ص 611، واللفظ له.

59 - أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص 45، السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 100.

60 - ابن القيم، أعلام الموقعين، ج 3، ص 156. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 438 - 439.

61 - المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 190، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94 - 97، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 45 - 46، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65 - 66.

62 - إذ فيهما تظهر الإشكالية في حالة عقد الزواج المدني "موضوع البحث".

63 - كما اشترط جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة العدالة في الشاهدين خلافاً للحنفية ورواية عن الإمام أحمد الذين قبلوا شهادة الفاسق: - المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 190.

- الحصيني، كفاية الأخيار، ج 1، ص 355. البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65. ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 7 - 8. وآثرت عدم التعرض في البحث لشرط العدالة، لعدم ظهور إشكالية متمايزة له في واقع الأقليات المسلمة، بشكل مغاير عن واقع البلاد الإسلامية، خاصة مع اكتفاء من اشترط بالعدالة الظاهرة: ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 7 - 8، وباعتباره فرعاً عن شرط إسلام الشاهدين؛ إذ لا تتصور عدالة الكافر.

64 - الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 144، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 40.

65 - البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 8.

66 - وقال ابن حجر: "حديث الزهري: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا، وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق، ولا يصح عن مالك: ابن حجر، تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 4، ص 207.

- وقال الشوكاني: " ... إسناد قول الزهري فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، مع كون

الزواج المدني · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزواج المدنيص ٣٠