تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقويم لأداء الزكاة، فيقومها بأنفع النقدين (1).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أن المعتبر في ذلك النقد الغالب في البلد لصحة ما أوردوه من الأقيسة على متفق عليه.

* المسألة الرابعة: الوقت الذي يتم فيه التقويم:

هذا وقد اختلف القائلون بالتقويم في الوقت الذي يتم فيه التقويم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن ذلك يتم وقت حلول الزكاة:

ذهب إليه الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم (2).

وحجتهم:

أن هذا هو معنى التقويم، كما في قيم المتلف، والمغصوب (3).

القول الثاني: أنه ينتظر به حتى يبيع، ليعلم القيمة فتكون الزكاة عليها. روي هذا عن ابن عباس رضي الله

(1) () المبسوط 2/ 191.

(2) () انظر: فتح القدير 2/ 219، المبسوط 2/ 191، المنتقى 2/ 123، الكافي 1/ 298، الحاوي 3/ 288، المجموع 6/ 63، الأموال ص 426.

(3) () الأموال ص 426.

الزكاة في العقار · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٩٦