تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمستهلك، يقوم بالنقد الغالب في البلد، فهذا مثله (1).

2 - أن العرف صلح معينا، وصار كما لو اشترى بنقد مطلق ينصرف إلى النقد الغالب (2).

القول الرابع: أن التقويم، بالأنفع (3)، والأحظ للمساكين، من عين أو ورق ـ أي ذهب أو فضة ـ:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها أكثر أصحابه (4)، وهو قول الحنابلة (5).

واحتجوا بما يلي:

1 - لأن قيمته بلغت نصابا، فتجب الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض، وفي البلد نقدان مستعملان، تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا (6).

2 - ولأن تقويمه لحظ المساكين فيعتبر مالهم فيه الحظ كالأصل (7).

3 - ولأن المال كان في يد المالك، وهو المنتفع به في زمان طويل، فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند

(1) () المبسوط 2/ 191، فتح القدير 2/ 220، العناية 2/ 220.

(2) () فتح القدير 2/ 220.

(3) () والمقصود بالأنفع: أن يقومه بما يبلغ به نصابا. الهداية 2/ 219.

(4) () المبسوط 2/ 191، فتح القدير والهداية 2/ 220، العناية 2/ 219.

(5) () المغني 4/ 253، الشرح الكبير 7/ 62، شرح الزركشي 2/ 515.

(6) () المغني 4/ 253، شرح الزركشي 2/ 515.

(7) () المغني 4/ 253.

الزكاة في العقار · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٩٥