عنهما (1):
فقد أخرج أبو عبيد عنه قوله، لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه (2).
القول الثالث: أن المعتبر في ذلك سعر الشراء:
ذهب إليه بعض فقهاء السلف (3).
ولم أجد دليل هذا القول، ولا يخفى ما فيه من بعد؛ وذلك لاحتمال ارتفاع السعر، فتسلم الفائدة من الزكاة، أو نزوله نزولا كبيرا، فيتضرر المزكي.
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، ثم ينظر إلى قيمته على البيع المعروف، دون بيع الضرورة.
* المسألة الخامسة: الزكاة في ربح العقار:
وإذا قومه فهل يزكي الربح مع الأصل، ولو لم يتم الحول على الربح؟ أو أنه لا يزكيه ما لم يتم حوله؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يزكي الجميع:
(1) () انظر: الأموال (426).
(2) () المصدر السابق ص (426).
(3) () عزاه ابن رشد لجمع من الفقهاء ولم يسمهم، انظر: بداية المجتهد 1/ 197.