تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئا (1).

3 - ولأنه أبلغ في معرفة المالية (2).

وأما لماذا يقوم بغالب نقد البلد إذا كان الشراء بغير نقد؟ فقالوا: لأنه لا أصل له يقوم به، فكان أولى الأمور تقويمه بغالب نقد البلد (3).

وعلى قول هؤلاء: إن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا، وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه؛ لأن غير الغالب في حكم المعدوم (4).

القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البلد:

ذهب إليه المالكية (5)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (6)، وبعض الشافعية (7).

واحتجوا:

1 - بأن التقويم في حق الله معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب،

(1) () المغني 4/ 253.

(2) () الهداية وفتح القدير 2/ 220.

(3) () الحاوي 3/ 288.

(4) () الحاوي 3/ 288.

(5) () الكافي 1/ 298.

(6) () المبسوط 2/ 191، فتح القدير 1/ 220، العناية 2/ 219.

(7) () المجموع 6/ 65، روضة الطالبين 2/ 274.

الزكاة في العقار · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٩٤