شيئا (1).
3 - ولأنه أبلغ في معرفة المالية (2).
وأما لماذا يقوم بغالب نقد البلد إذا كان الشراء بغير نقد؟ فقالوا: لأنه لا أصل له يقوم به، فكان أولى الأمور تقويمه بغالب نقد البلد (3).
وعلى قول هؤلاء: إن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا، وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه؛ لأن غير الغالب في حكم المعدوم (4).
القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البلد:
ذهب إليه المالكية (5)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (6)، وبعض الشافعية (7).
واحتجوا:
1 - بأن التقويم في حق الله معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب،
(1) () المغني 4/ 253.
(2) () الهداية وفتح القدير 2/ 220.
(3) () الحاوي 3/ 288.
(4) () الحاوي 3/ 288.
(5) () الكافي 1/ 298.
(6) () المبسوط 2/ 191، فتح القدير 1/ 220، العناية 2/ 219.
(7) () المجموع 6/ 65، روضة الطالبين 2/ 274.