تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإخراج منها كسائر أموال الزكاة (1).

ويمكن أن يناقش: بأن النصاب إنما اعتبر بالقيمة، لسهولة ضبطه به، وتتعدد أنواع العروض، فجعل النقد ضابطا للنصاب، فلا يمنع الإخراج من العين إذا عرف القدر الواجب.

3 - ولأن كل مال لو كان معينا وجب الإخراج منه، فإذا كان مبهما، وجب الإخراج منه، أصله إذا كان معه دراهم، أو دنانير فأخرجها (2).

القول الثاني: أنه يخرج من عين العقار، ولا يجوز أن يخرج من القيمة:

ذهب إليه الشافعية في قول (3).

1 - حديث سمرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» (4).

وإذا أمر بالإخراج منه لم يجز العدول عنه (5).

ويمكن أن يناقش: بأن إخراج النقد إخراج مما يعد للبيع، فالحديث في الدلالة على وجوب الزكاة في

(1) () المنتقى 2/ 125، الإشراف 1/ 179 ن الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.

(2) () الإشراف 1/ 179.

(3) () المجموع والمهذب 6/ 68.

(4) () سبق تخريجه ص 33.

(5) () الحاوي 3/ 288.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨٩