العرض، لا في وجوب الإخراج من العين.
2 - ولأن الزكاة تجب لأجله (1).
3 - ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال (2).
ونوقش: بأنا لا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما تجب في قيمته (3).
القول الثالث: أنه مخير بين الإخراج من عين العقار، أو من القيمة:
ذهب إليه أبو حنيفة (4)، ومالك في رواية عنه (5)، والشافعية في قول (6). ورجحه ابن تيمية عند الحاجة (7).
1 - حديث أنس أن أبا بكر كتب له الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض
(1) () المهذب والمجموع 6/ 68.
(2) () الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.
(3) () المغني 4/ 250.
(4) () فتح القدير 2/ 219.
(5) () المنتقى 2/ 125.
(6) () المجموع والمهذب 6/ 68، روضة الطالبين 2/ 273.
(7) () مجموع الفتاوى 25/ 46، الاختيارات ص 101، دون التقييد بالحاجة.