تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العرض، لا في وجوب الإخراج من العين.

2 - ولأن الزكاة تجب لأجله (1).

3 - ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال (2).

ونوقش: بأنا لا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما تجب في قيمته (3).

القول الثالث: أنه مخير بين الإخراج من عين العقار، أو من القيمة:

ذهب إليه أبو حنيفة (4)، ومالك في رواية عنه (5)، والشافعية في قول (6). ورجحه ابن تيمية عند الحاجة (7).

1 - حديث أنس أن أبا بكر كتب له الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض

(1) () المهذب والمجموع 6/ 68.

(2) () الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.

(3) () المغني 4/ 250.

(4) () فتح القدير 2/ 219.

(5) () المنتقى 2/ 125.

(6) () المجموع والمهذب 6/ 68، روضة الطالبين 2/ 273.

(7) () مجموع الفتاوى 25/ 46، الاختيارات ص 101، دون التقييد بالحاجة.

الزكاة في العقار · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٩٠