تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إليه مالك في رواية عنه، وهي المشهورة عند أصحابه (1).

قال في الإشراف: إذا ابتاع العرض بعرض فلا زكاة عليه، وإن نوى به التجارة (2).

وفي الكافي: ومن يبيع العروض بالعروض أبدا، ولا ينض له شيء من العين، فليس عليه عند مالك وأكثر أصحابه زكاة (3).

واحتجوا بما يلي:

1 - أن زكاة القيمة تابعة لزكاة العين، فإذا لم يكن أصل شراء العرض بعين يكون تعلق الزكاة بقيمته تابعا له لم تجب فيه زكاة (4).

2 - ولأنا نتفق على أنه لو غنمه أو ورثه، أو وهب له عرض فنوى به التجارة، لم يكن عليه زكاة إذا باعه؛ لأن أصله لم يكن عينا، فكذلك شراؤه بعرض (5).

3 - ولأن هذا لم يبع بعين في أمد حوله، فلم تجب عليه زكاة حتى يبيع كالمدخر، ولا فرق بين

(1) () الإشراف 1/ 178، الكافي 1/ 298، التفريع 1/ 280، المنتقى 1/ 280.

(2) () الإشراف 1/ 178.

(3) () الكافي 1/ 298.

(4) () الإشراف 1/ 278.

(5) () المصدر السابق الإشراف 1/ 278.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨٤