أنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين (1).
وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة العشر، دون زكاة القيمة، فقالوا:
1 - لأن زكاة العين تتعلق بالثمرة والزرع، دون أصل النخل والأرض (2).
2 - ولأن العشر أحظ للفقراء من ربع العشر، فوجب تقديم ما فيه الحظ (3).
3 - ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب (4).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث لقوة دليله، ولما فيه من الاحتياط في الجزء الزائد في زكاة العشر.
الشرط السادس: ألا يكون التداول بالعروض:
فإذا كان عامة بيعه التداول بالعروض، ولا يبيع بالنقد أبدًا، فلا زكاة عليه.
(1) () الحاوي 3/ 302.
(2) () الإشراف 1/ 180.
(3) () المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.
(4) () المصادر السابقة.