تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين (1).

وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة العشر، دون زكاة القيمة، فقالوا:

1 - لأن زكاة العين تتعلق بالثمرة والزرع، دون أصل النخل والأرض (2).

2 - ولأن العشر أحظ للفقراء من ربع العشر، فوجب تقديم ما فيه الحظ (3).

3 - ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب (4).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحان القول الثالث لقوة دليله، ولما فيه من الاحتياط في الجزء الزائد في زكاة العشر.

الشرط السادس: ألا يكون التداول بالعروض:

فإذا كان عامة بيعه التداول بالعروض، ولا يبيع بالنقد أبدًا، فلا زكاة عليه.

(1) () الحاوي 3/ 302.

(2) () الإشراف 1/ 180.

(3) () المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.

(4) () المصادر السابقة.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨٣