تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول (1).

أما الدليل على اجتماع الزكاتين: فلأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما، فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين (2).

وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة القيمة فقالوا: لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة، كالسائمة (3).

ونوقش بالفارق: لأن زكاة السوام أقل من زكاة التجارة (4).

القول الثالث: أنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر، ويزكي الأصل زكاة القيمة.

ذهب إليه المالكية (5)، والشافعية في الجديد (6)، والحنابلة في المذهب (7)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (8).

أما دليلهم على اجتماع الزكاتين، فما أسلفناه من

(1) () المغني 4/ 256، الشرح الكبير مع الممتع 7/ 69.

(2) () الحاوي 3/ 302.

(3) () المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.

(4) () المصادر السابقة والصفحات.

(5) () الإشراف 1/ 218، الكافي 1/ 300.

(6) () روضة الطالبين 2/ 277، 279، الحاوي 3/ 303.

(7) () المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 79.

(8) () فتح القدير 218.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨٢