تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول (1).

واستدلوا لعدم اجتماع الزكاتين بما يلي:

1 - ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «لا ثني في الصدقة» (2).

والقول بإيجاب الزكاتين وقوع في التكرار المنهي عنه في الحديث.

2 - ولأنهما زكاتان، فلم يجب اجتماعهما في مال، كسائمة الماشية إذا اشتراها للتجارة، لم يجز أن يجتمع فيها زكاة التجارة في قيمتها، وزكاة السوم في رقبتها (3).

أما دليلهم على تقديم زكاة الخارج من الأرض، فلم أجده، ولعله أن زكاة الخارج من الأرض مجمع عليها بخلاف زكاة التجارة (4).

القول الثاني: أنه يزكي الجميع زكاة القيمة:

ذهب إليه الشافعية في القديم (5)، والحنابلة في

(1) () روضة الطالبين 2/ 279، الحاوي 3/ 303، وقد أطال الشافعية في التفصيل فيما لو اختلف وقت الزكاة.

انظر: روضة الطالبين 2/ 277.

(2) () أخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة 3/ 218، وأبو عبيد في الأموال 375.

(3) () الحاوي 3/ 302.

(4) () وقد أشار في الحاوي إلى هذا في مسألة اجتماع زكاة التجارة في الرقيق وزكاة الفطر فقال: ولأن زكاة الفطر وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها، وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد 3/ 302.

(5) () الحاوي 3/ 303، روضة الطالبين 2/ 279.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨١