2 - ولثبوت ذلك عند الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، وانتشار العمل به، وهذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف (1).
3 - ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد، فينفد مال المالك (2).
4 - ولأن عروض التجارة، مرصدة للربح، فاعتبر لها الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر (3).
* الفرع الثاني: هل تجب الزكاة كل عام؟
وإذا كان القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنها العقار، قد اتفقوا على اشتراط الحول، فإنهم قد اختلفوا في وجوبها في كل عام!
(1) () بداية المجتهد 1/ 127.
(2) () المغني 4/ 74.
(3) () المصدر السابق 4/ 74.
الزكاة في العقار · الصفحة ٦٢