تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالذي عليه الجمهور، ومنهم الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وبه قال بعض المالكية (4)، أنها تجب في كل عام ما دام العقار عرضا للتجارة.

واحتجوا بما يلي:

1 - أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب أن يزكى في كل حول كالفضة والذهب (5).

2 - ولأن العين من الذهب والفضة لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها، فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين، فتزكى في كل حول، كما تزكى العين (6).

3 - ولأنه مال تجب فيه الزكاة في الحول الأول، لم ينقص عن النصاب، ولم تتبدل صفته، فوجبت في الحول الثاني، كما لو نض في أوله (7).

القول الثاني: أنه يفرق في الحكم بين التاجر المدير،

(1) () فتح القدير 2/ 219. المبسوط 2/ 190.

(2) () روضة الطالبين 2/ 267، المهذب والمجموع 6/ 55، الحاوي 3/ 299.

(3) () المغني 4/ 249، شرح الزركشي 2/ 418، الشرح الكبير 7/ 61.

(4) () الكافي لابن عبد البر 1/ 300.

(5) () الحاوي 3/ 284.

(6) () الكافي لابن عبد البر 1/ 300.

(7) () المغني 4/ 250، وقوله: كما لو نض، احتجاج على مالك في اشتراطه للزكاة أن ينض الثمن. وسيأتي قوله هذا.

الزكاة في العقار · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٦٣