تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الرابع: أن عراك بن مالك قد استثنى في روايته، زكاة التجارة، فدل على أن المراد ما لم يكن للتجارة (1).

2 - حديث: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» (2).

قالوا: فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (4).

الوجه الثاني: أنه إنما أمر بالتجارة فيها، ليكون ما يعود من ربحها خلفا عما خرج من زكاتها، ولم يأمر بها

(1) () الحاوي 3/ 284.

(2) () أخرجه الترمذي 3/ 296، وقال: وإنما روي الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

ورواه أبو عبيد ـ 1299 ـ والدارقطني 2/ 109 من طريق المثني عن عمرو بن شعيب به. ثم رواه الدارقطني من طريق عبيد بن إسحاق العطار. قال الزيلعي في نصب الراية: 2/ 321، قال الدارقطني: العزرمي ضعيف.

وقال الحافظ في التلخيص 2/ 158: ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي، وهو الأفريقي وهو ضعيف. وقال الألباني في الإرواء 3/ 258: ضعيف.

(3) () الحاوي 2/ 282.

(4) () انظر تخريجه.

الزكاة في العقار · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٣٥