تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (1).

وحديث علي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (2).

ووجه الاستشهاد: إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا صدقة في هذه، وهو عام فيما كان للتجارة وغيرها (3).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه محمول على ما ليس للتجارة، كعبد الخدمة، وفرس الركوب، ولا زكاة في هذه باتفاق المسلمين (4).

الوجه الثاني: أن ما في الحديثين عام، وخبر الإيجاب خاص في وجوب زكاة ما أعد للبيع فيجب تقديمه (5).

الوجه الثالث: أنا لا نوجب الصدقة فيها وإنما نوجبها في قيمتها (6).

(1) () أخرجه مسلم في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (982).

(2) () أخرجه أحمد في مواضع منها 1/ 121، وابن ماجة 1/ 570، وقال الألباني: حسن، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(3) () المحلى 5/ 354، المجموع 6/ 48، المغني 4/ 249.

(4) () المجموع 6/ 48، المغني 4/ 249.

(5) () المغني 4/ 249.

(6) () الحاوي 3/ 284، المغني 4/ 249.

الزكاة في العقار · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٣٤