تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإسقاط زكاتها، إذ ليس من شأنه أن يأمر بما يسقط حقا لله تعالى، أو يبطل له سبحانه واجبا (1).

3 - الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (2).

فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة.

وهو مناقش بما نوقش به الاستدلال بالحديث في الوجه الثاني.

4 - أن الأصل براءة الذمة، كما أن الأصل في مال المسلم الحرمة، حتى يرد دليل صحيح من قرآن، أو سنة، أو إجماع مُتيقن لا يشك فيه (3).

وقد كانت التجارة قائمة في عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد عنه نقل صحيح بين يفيد وجوب ذلك (4).

ونوقش: بأن هذا الأصل عارضته أصول أخرى أفادتها العمومات التي توجب في كل مال حقا، وأفادتها نصوص كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، بالإضافة إلى ما نقل من الإجماع (5).

(1) () الحاوي 2/ 284.

(2) () أخرجه مالك في الموطأ 1/ 245، وعنه البيهقي 4/ 107، وصححه، كما صححه النووي في المجموع 5/ 329.

(3) () المحلى 6/ 352، وانظر: الروضة الندية 1/ 188.

(4) () الروضة الندية 1/ 188.

(5) () فقه الزكاة 1/ 324.

الزكاة في العقار · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٣٦