تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالتجارة فقال: «يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو، والحلف، فشوبوه بالصدقة» (1).

فهذه صدقة تطوع فيما يظهر، فكيف يعفيه الشارع من الزكاة المفروضة على عامة المسلمين (2).

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في العروض - ومنها العقار:

ذهب إليه داود الظاهري وأتباعه (3)، وروي عن عائشة (4)، وابن الزبير (5)، وابن عباس (6)، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار (7).

واختاره جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني (8)، وصديق حسن خان (9).

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

(1) () أخرجه أبو داود 2/ 232، وقال الألباني: صحيح، والترمذي 3/ 514، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 14.

(2) () فقه الزكاة 1/ 322.

(3) () انظر: المحلى 5/ 352، المغني 4/ 248، بداية المجتهد 1/ 185، المجموع 6/ 47، الإشراف 1/ 177.

(4) () المحلى 5/ 352.

(5) () المصدر السابق 5/ 351.

(6) () المصدر السابق 5/ 352، الحاوي 3/ 283، المجموع 6/ 47.

(7) () المحلى 5/ 352.

(8) () انظر: نيل الأوطار 3/ 169، السيل الجرار 2/ 27.

(9) () الروضة الندية 1/ 192.

الزكاة في العقار · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٣٣